تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 77

مساهمون:

صالتعاليق على تكملة المنهاج ٧٧
بالمثل ولكن حمل آية الاعتداء والعقوبة على أصل القصاص خلاف الظاهر جداً فان المتكفل لبيان أصل القصاص يكن قوله تعالى « النفس بالنفس والعين بالعين . . . » لا أمثال هذه المقادير ولا ينافيها ما دلّ على ترك المثلة وترك اللعب والتلذّذ فان الاعتداء بالمثل أخصّ من التلذّذ واللعب وإن كان فيه التشفي للولي كالتشفي بأصل القصاص . هذا كله في القتل بالقصاص وأمّا القتل الجائز بغيره كما يثبت حدّاً كحدّ الزناء واللواط فهو ليس مشمولًا للنصّ في القصاص فقط . مسألة 140 . ( جاز الاقتصاص ) بل لا يجوز الاقتصاص فيه وفيما إذا كان بعضهم صغيراً أو مجنوناً بل يجب الصبر إلى الحضور والبلوغ والكمال إلا إذا كان هناك محذور كطول المدة إلى البلوغ ورفع الجنون أو عدم رجاء رفعه أصلًا من هدر الدم وحبس الجاني الذي هو عقوبة زائدة فحينئذ ينتقل إلى الدية ويكون من موارد عدم امكان القصاص وذلك لما مرّ من عدم استقلال بعض الأولياء في الاقتصاص . مسألة 141 . ( لا يبعد العدم ) بل هو الأحوط لو لم يكن الأقوى بلحاظ معتبرة إسحاق بن عمّار ( 2 / 53 من قصاص النفس ) قوله ( ع ) « انتظروا بالصغار الذين قتل أبوهم أن يكبروا . . . » . مسألة 142 . ( وإذا اقتصّ المدّعي ) في جواز قصاصه مع إقراره على شريكه بأنه عفى عنه منع ، لمنع القصاص بعفو البعض وإقراره على نفسه من هذا الوجه نافذ وإن لم يكن نافذاً لإثبات العفو على غيره . ( فإن صدّقه ) وإن لم يصدقه فحيث انّه يقرّ بأنّه لا يستحقّ الدية بل يستحقه ورثة المقتول لا يفرغ ذمّته بأدائها إلى الشريك .
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 77 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى