تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 76

مساهمون:

صالتعاليق على تكملة المنهاج ٧٦
هذا . وكذا يرث الدية من يرث المال حتى الزوج والزوجة وهي إرث كسائر المواريث يقضى منه ديونه ولا ترث منه الإخوة والأخوات من الأمّ بلا إشكال . مسألة 134 . ( المبادرة إلي القصاص ) أي بعد حكم الحاكم به مع علم المستوفي بشرايط الاستيفاء وكيفيته . مسألة 135 . ( الأظهر هو الأوّل ) فيه تأمّل بل منع لأنّ الحمل على التقيّة في الروايات المعارضة ( باب 54 من قصاص النفس ) خلاف الصريح الذي لا يناسب لسانها التقية بل يناسب إطلاقات العفو ويكون أكثر عدداً من النصّ الدالّ على الجواز وتقديم غيره عليه قريب . مسألة 136 . ( إذا اقتصّ ) أي على فرض جواز انفراده في القصاص الذي عرفت المنع فيه . مسألة 138 . ( وهو الصحيح ) هذا هو الأحوط ولكن الأقوى هو جوازه بما هو شبيه به في كونه آلة دارجة عند المتشرعين مما يحصل القتل به بسهولة فإن السيف كان أسلحة دارجة مما يدافع به في الحروب والانتظامات في ذاك الزمان . والأقوى أيضاً جواز الاختصاص بمثل ما جنى به الجاني إن التسمه ولي الدم إلا أنّ الأحوط ترك المثلة وإن كان جوازها أيضاً على فرض وقوع المثلة من الجاني لا يخلو عن قوّة ولكن لا بأس باختيار السيف ولابدّ في المقام من ملاحظة آية الاعتداء وآية العقوبة بمثل ما عوقب وما دلّ على جواز الحرق بالحرق والغرق بالغرق في النبوي الموافق للآيتين والاعتبار مع خصوص ما في المقام من الأمر بالقتل بالسيف حتى في فرض الضرب بالعصا ولابدّ من الجمع بحمله على مورد عدم طلب الولي الاعتداء