تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 74

مساهمون:

صالتعاليق على تكملة المنهاج ٧٤
وما يثبت به ) . مسألة 123 . ( فعلي المنكر اليمين ) أي اليمين الواحدة . مسألة 124 . ( فإن حلف خمسين ) المدار على حلف خمسين رجلًا في العمد والخمس والعشرين في الخطأ وأما تكرار الحلف من واحد أو من جمع يكون مشهوداً ولكنه مشكل كما مرّ . ( دعوي الخطأ ثبت حقّه ) ولكن في خصوص القصاص الأحوط بل الأقرب انتظار الغائب وعدم الإقدام على ذلك بدون حضوره وإن فرض ان ذلك كان لتشفي القلب منه أيضاً إن فرض ثبوت القتل بالنسبة إليه أيضاً . ( وإن ادّعي ) المدار على قسامة الرجال كما مرّ وقسامتهم بحكم البيّنة فلا حلف على الذي حضر فحقه ثابت به إن لم ينكر ما ادّعاه غيره . مسألة 126 . ( خمسون يميناً مستأنفة ) هذا هو الأحوط والاعتداد بالأيمان الماضية أيضاً غير بعيد . مسألة 127 . ( ولكنّه لا وجه له ) الحق هو لزوم التصالح بينهما لأنّ المدّعي وإن كان لازم جزمه بما حلف عليه هو تكذيب المقرّ ولكن سقوط إقرار المقرّ عن الحجية أيضاً أول الكلام بل القسامة والإقرار بيّنتان متعارضتان . مسألة 128 . ( بطلت القسامة ) في بطلان القسامة أو سقوط البيّنة تأمّل لأنّ ما دلّ من النصب على تقديم بيّنة المدّعى عليه يكون فيما إذا كان قبل القسامة وأما بعدها فيحتمل أن يكون مشمولًا لما دلّ على أنّ اليمين ذهبت لحق المدعي بتنقيح المناط عن مورده وهو كون اليمين يمين المنكر لا يمين المدّعي ويساعده الاعتبار على أن فصل الخصومة قد تحقق بيمين المدّعي ولا إعادة والله العالم .