النساء والصبيان وغير ذلك .
كمّيّة القسامة
مسألة 112 . ( وهو غير بعيد ) بل هو بعيد والأقرب والأقوى هو أنّ الخمسين رجلًا لابدّ منه ولا يفيد التكرار لا من المدّعي ولا من المدّعيعليه ولابدّ أن يكونوا رجالًا ولا أثر لحلف النساء للتصريح بذلك في جميع الروايات فان التعبير بخمسين رجلًا أو بستة رجال يفيد هذا المعنى وصحيحة يونس ( 2 / 11 من دعوى القتل وما يثبت به ) تكون في الاجزاء لا في النفس وكذلك ما عن كتاب ظريف ( في التهذيب ، ج 10 ، ص 297 ) .
مسألة 113 . ( علي الأظهر ) بل الأظهر والأقوى هو عدم التكرار أصلًا بل لابدّ من الخمسين رجلًا كما مرّ .
مسألة 117 . ( لا يخلو من إشكال ، بل منع ) لا يبعد قبول قسامة الكافر الذي هو محترم في نفي القتل عن نفسه كما يدلّ عليه ما في قضية الأنصار من أمره صلىالله عليه وآله بقسامتهم على النفي وكذلك لا يبعد في مورد إثبات القتل على المسلم إلا أنّه لا يفيد إلا الدية على المسلم وحمل المطلق من النصّ على المقيّد محتاج إلى إحراز وحدة المطلوب وهي أول الكلام .
مسألة 118 . ( تلك القرية الدية ) إذا كان هناك لوث أي اتهام مع القسامة وإلا فالدية على بيتالمال للمسلمين .
مسألة 119 . ( من بيت مال المسلمين ) إن كان له ولي دم يطالب الدية وإلا فلا دية له لصحيح ابن سنان قوله ( عليهالسّلام ) ان كان عرف له أولياء يطلبون دية أعطوا دية من بيت مال المسلمين ( في الوسائل 1 / 6 دعوى القتل