مسألة 95 . ( مرّة واحدة ) والأحوط استحباباً مراعاة المرتين . ( علي تفصيل ) التفصيل يكون بلحاظ تصديق سيده له وعدمه وبلحاظ ما قبل العتق وما بعده . ( لفلس أو سفه ) في قبول إقرار السفيه إذا كان سفهه في تشخيص ما يلزم إقراره بالقتل كسفهه بلحاظ حساب الأموال تأمّل بل منع . ( لا يشارك الغرماء ) عدم شركته مع الغرماء مخصوص بما إذا كان بعد حكم الحاكم بالحجر وكان الإقرار بسبب بعد حكم الحاكم وأما إذا كان قبل حكمه أو بعد حكمه وكان سببه قبل حكمه فهو يكون شريك الغرماء من غير فرق بين أروش الجنايات أو ما يحتاج إلى رضاء الطرفين كالبيع والشراء .
مسألة 97 . ( وفيه إشكال ) لا إشكال فيه بعد جبر ضعف النصّ في ذلك بعمل المشهور وتمامية دلالته .
مسألة 100 . ( مع يمينه ) وذلك من جهة ان الشهادة بالضربة ليست شهادة باستناد الموت إليها إلا إذا صرح الشاهد بالاستناد .
مسألة 104 . ( فلا أثر لشهادتهما ) إذا كانا متهمين في دفع القتل عن أنفسهما بعد إقامة الدعوى عند الحاكم وأمّا على فرض عدم الاتهام كما إذا كان شهادتهما من باب الحسبة أولا يكون المورد مورد الاتهام فلشهادتهما الأثر ويحصل التعارض والتساقط وليس المدار على تصديق الولي بل المدار على الشهادة وإن فرض عدم وجود المدعي فلا حاكم الحكم على وفقها إن لم يكن للمقتول ولي أصلًا .
مسألة 105 . ( ولكنّ الأظهر القبول ) لأن المانع عن القبول التهمة في موارد خاصه كشهادة العدوّ على عدوه والذي يجلب بها نفعاً وغير ذلك
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 71
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صالتعاليق على تكملة المنهاج ٧١