كما حرّر في كتاب الشهادات في الجواهر ، ج 41 ، ص 60 مفصلًا فارجع ولا فرق بين المقام وصورة الشهادة بمال للمريض إن فرض موته في ذاك المرض فالقبول في هذا دون ما سبق كما عن المحقق غير تام .
مسألة 106 . ( شهادة الشاهدين ) لأنّ هذه ليست شهادة يدفع بها الضرر عن الشاهد والقصاص لا يحسب نفعاً للشاهد . ( لم تقبل شهادتهما ) لأنّ هذه شهادة يدفع لها الضرر عن الشاهد إذا كان عقله بالفعل لا إذا كان في المرتبة المتأخرة أو كان فقيراً لا يشمله العقل في الحال .
مسألة 108 . ( اشتراكهما في القتل ) احتمال الاشتراك في القتل بعد تعارضهما عدم تمامية ما قيل في وجه ذلك لا يكفي لجواز قتلهما ولا لقتل أحدهما على التخيير وما ذكر هنا يكون سنده صحيح زرارة وعلمه يرد إلى أهله بعد عدم مرافقته للقاعدة جداً وهذا مما يوجب ضعفه خبراً وإن كان صحيحاً من جهة المخبر والظاهر بعد التساقط هو أداء الدية من بيتالمال . ( فالظاهر جواز ) هذا في المورد كسابقه ولا دليل عليه وليس مورداً للنصّ وادّعاء تقديم قتل المقرّ بالسيرة غير تام فانا لا نجد سيرة على تقديم الإقرار على الشهادة فعهدته على مدعيه والحق ما سبق .
الفصل الثالث : في القسامة
[ تعريف القسامة ]
مسألة 110 . ( وإن كان لوث ) واللوث كل أمارة يوجب الظن بصدق المدّعي إذا لم يكن بيّنة كاملة كالشاهد الواحد أو شهادة جماعة من الفسّاق
و