تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 69

مساهمون:

صالتعاليق على تكملة المنهاج ٦٩
وإلى الولي الذي يطلبه وليس القرعة لإثبات أصل القصاص فقط .

الشرط الرابع : أن يكون القاتل عاقلًا بالغاً

( وعلي عاقلته الدية ) وكذلك البالغ لا يقتصّ منه إذا قتل صبياً على الأحوط لو لم يكن الأقوى وإن كان المشهور جواز الاقتصاص استناداً بما لا يتم . مسألة 84 . ( وعلي الولي الإثبات ) ولو ادّعى الصبي انه لم يكن بالغاً حتى بعد القتل ولا أمارة على إثباته لا قود عليه ولا يمين بل الدية على عاقلته مع إحراز استناد القتل إليه . مسألة 87 . ( فلا قود ) على الأحوط . مسألة 88 . ( وإلّا فعلي الإمام ) طبقاً للنصّ بعد الجمع بين المطلق والمقيّد منه .

الشرط الخامس : أن يكون المقتول محقون الدم

( وقتل المرتدّ الفطري ) ولا يترك الاحتياط بالتصالح في الدية إذا كان ذلك بغير إذن الحاكم الشرعي فيه وفي قصاص الطرف إذا سرى إلى النفس وكذلك في الجد إذا انجرّ إلى القتل . مسألة 89 . ( بل منع ) وهو المتعيّن لعدم تمامية الاستدلال بالروايات في المقام ولو فرض اجماع فهو سندي وقد تعرض صاحب الجواهر في مسائل حد الزناء في الجواهر للبحث في ذلك .