مسألة 43 . ما في هذه المسألة إلى الشرط الثاني للقصاص حيث لم يكن مبتلى به أعرضنا عن التعليقة عليه .
الشرط الثاني : التساوي في الدين
( وأمّا لو اعتاد المسلم ) وصدق الاعتياد يكون بنظر العرف وهو مختلف إذا كان بناء المسلم على قتل الذمّي أو لم يكن أو كان العود في فصل زمان أو بدونه . ( قتل أهل الذمّة ) وليس كذلك المستأمن على الظاهر لاختصاص الروايات بالذمّي وترك القصاص هو الأحوط لأنّه لا أقل من الشبهة . ( لوليّ الذمّي المقتول قتله ) وهذا القتل قصاص وليس حداً فهو يترتب عليه آثار القصاص من جواز عفوه وغيره .
مسألة 66 . ( وتقتَل الذمّيّة بالذمّيّة وبالذمّي ) وإذا فرض قصاص الذمّية بالذي ليس على وليها رد ما زاد عن الدية .
مسألة 67 . ( دفع إلي أوليائه هو وماله ) سواء كان ما له بمقدار زائد دية المسلم أو أكثر أو أقل وسواء استرقه أو أراد قتله بعد أخذه لإطلاق النص .
مسألة 70 . ( دية النفس ) بمقدار دية الذمّي والعبد .
مسألة 72 . ( نعم ، عليه الدية ) فيه منع لعدم استناد قتل المسلم إليه عرفاً فان السهم بعد ما خرج عن اختياره بالرمي لا يسند ما هو لازمه إليه هنا فان المسلم إسناد رمي الذمّي والكافر فعليه دية الذمي فقط لا دية المسلم ولا دية للحربي والمرتدّ عليه وإن كان الأحوط التصالح في مقداره ومن المحتمل أن يكون ديته على بيتالمال لأنه « لا يذهب دم مسلم هدراً » لو لم نقل بانصرافه عن هذا المورد وفيه تأمّل . ( الظاهر هو الأوّل ) بل الظاهر عدم