تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 67

مساهمون:

صالتعاليق على تكملة المنهاج ٦٧
الدية أي عدم دية المسلم عليه لعدم صدق الاستناد بالسراية وما في المتن في أوائل بحث القصاص ( مسألة 5 ) من عدم إثبات القتل بالسراية كان بلحاظ القصاص لا بلحاظ الدية ولكن في دية الجرح فضلا عن النفس أيضاً تأمّل لأنّ الحربي والمرتدّ إذا كان رجلًا وفطرياً هدر واستناد القتل ولو شبه العمد إليه مشكل لأنّ شبه العمد يكون فيما إذا ترتب القتل على الفعل بلا فصل وليس الموارد كذلك . مسألة 73 . ( ولكن عليه الدية ) بل عليه دية العبد لا دية الحر والأحوط التصالح في التفاوت بين الديتين واستناد القتل للحرّ ولو خطا هنا مشكل بل ممنوع . مسألة 74 . ( ولا يبعد عدم القصاص ) وهو المتعين لصحيحة محمد بن قيس . ( فالظاهر ثبوت القصاص ) بل لا قصاص لعدم كون السراية على التحقيق موجبة لقصاص النفس وعلى المشهور من كون السراية موجبة ففي المرتدّ الفطري الذي هو رجل ويكون مهدور الدم حتى بعد التوبة لا قصاص في النفس وفي قصاص الطرف أيضاً تأمّل لأن من دمه هدر لا يكون لطرفه الحرمة بهذا النحو . مسألة 76 . ( والأظهر ثبوت القود ) بل الأظهر عدم ثبوته لأنّه لم يقصد قتل المسلم وإن كان الملاك على التساوي وقت الاقتصاص وكذا قصد القتل بما لا يقتل غالباً كالضرب بحبل ضعيف في القود فيه تأمّل فضلًا عن سرايته . مسألة 79 . ( ولكنّ الأظهر ) في ثبوت القود تأمّل للشبهة والأحوط التصالح في الدية .