مسألة 80 . ( بين الأقارب ) إلا إذا كان القريب أباً أو جداً من قبل الأب أو أمّاً على الأحوط كما سيجيء في الشرط الثالث . ( فيه إشكال ، بل منع ) وعدم القود هو الأظهر لكبرى لا قود لمن لا يقاد منه في صحيح أبي بصير ومورده في المجنون لا يضر بالكبرى وهو الأحوط أيضاً .
الشرط الثالث : أن لا يكون القاتل أباً للمقتول
( لا يبعد الشمول ) لا يصدق الوالد والأب على الجد حقيقة بل يصدق بالعناية ففي شمول النصوص للجد تأمّل بل منع ولكن لا يترك الاحتياط بالترك كما أن الاحتياط في الأجداد والجدّات من قبل الأمّ أيضاً طريق النجاة لاحتمال كون هذا الشرط رعاية لشرافة الآباء عرفاً . وكذا لا يترك الاحتياط في الأمّ رعاية لشرفها أيضاً .
مسألة 81 . ( لوليّ المقتول الاقتصاص ) الأقرب والأحوط عدم الاقتصاص إذا ادعى ولم يكن له معارض أصلًا فان الظاهر ثبوت الأبوّة بذلك للسيرة الارتكازية من العقلاء والمتشرعة على ذلك . ( لو ادّعاهاثنان ) في هذه الصورة يكون الأحوط ترك القصاص للشبهة ولا يكون المرجع القرعة لعدم العلم الإجمالي بالواقع المجهول ويحتمل كذبهما .
مسألة 83 . ( علي الآخر القود ) ولكن يتعيّن تقديم أحدهما بالقرعة لأنّ حكمة الاقتصاص تشفي ولي الدم مضافاً إلى أنه لو قتل أحدهما ابتداء يصير القصاص إرثا لأوليائه فربّما يعفون وربّما يأخذون الدية وطلب الولي للقصاص بمجرّده لا يوجب تحقق مطلوبه فلابدّ من تحققه لأحدهما وهو لا يمكن فتصل النوبة إلى القرعة لذلك بالنسبة إلى الحاكم الذي يحكم به