تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 65

مساهمون:

صالتعاليق على تكملة المنهاج ٦٥
مسألة 30 . ( علي التفصيل المتقدّم ) وفيه الإشكال المتقدم . مسألة 33 . ( ولا يبعد ) بل لا شبهة في صدقه عرفاً والأحوط التصالح في الدية . مسألة 34 . ( في قتل رجل كان ) على المشهور من جواز قتل الأكثر في القصاص عن الواحد وإلا ففيه الإشكال المتقدم . مسألة 35 . ( دون أولياء المرأة ) فيه تأمّل ويحتمل كونها أثلاثا بينهما كان عن المفيد فان المرأة ايضاً لم تكن جنايتها كما لم يكن لها مشارك بحسب الاعتبار . مسألة 36 . ( علي اختلاف موارده ) هذا هو الأحوط ولكن الأظهر هو كون الردّ هنا كردّ الثمن والمثمن في البيع بعد وجوب الوفاء فإمّا يتراضيان بوجه من الوجوه أو توضع الدية عند أمين ويقتصّ لئلا يضيع حق أحد والنصوص في المقام لا دلالة على التقديم وصحيح الحلبي وابن مسكان غير ظاهرين في كيفية القبض ونحو الأداء بل مفهومهما انه بدون الأداء ليس لهم القتل .

شروط القصاص وهي خمسة :

الشرط الأوّل : التساوي في الحرّيّة والعبوديّة

مسألة 41 . ( بنصف الدية ) والقصاص من المرأة للرجل في الأطراف أيضاً كذلك أي ليس له أخذ الزيادة إن اقتصّ منها وإن أخذ الدية فدية الرجل ضعف دية المرأة ويدلّ عليه النصّ .