مسألة 25 . ( لا يبعد عدمه ) بل هو الأقوى .
مسألة 27 . ( إلي كلتا الجنايتين ) ومن أمارات استناد الموت إليهما هو تأثر النفس من الأول بحيث ينضم إليه التأثر من الثاني ولا يكون كذلك لو كان الفصل بينهما عرفاً بحيث يستند الموت إلى الثاني .
مسألة 28 . ( الأقرب عدم التداخل ) أقربية عدم التداخل تكون في صورة وجود فصل عرفي بين الضربتين بحيث عدّ الجرح الثاني جناية جديدة غير الأول .
مسألة 29 . ( جاز لأولياء المقتول قتلهما ) هذا وإن كان هو المشهور والمنصوص في الاثنين والثلاثة والعشرة ولكن فيه إشكال من حيث صدق الإسراف في القتل المنهية في الآية المباركة « فلا يسرف في القتل » مع النهي عنه في معتبر أبي العباس بالاعتبار الخبري الذي يفهم منه بالتمسك بالآية وعند المعارضة فما وافق الكتاب مقدم وعلى فرض القول بضعف سنده فالآية بنفسها آبية عن التخصيص بل لا تخصيص وما قيل بأن قتل الجميع مع رد فاضل الدية ليس بإسراف عملًا بالنصوص فيه ما لا يخفى من صدق الإسراف في القتل فإنّ المال لا يمنع عن هذا المعنى وحمل خبر أبيالعباس على التقية أيضاً خلاف ظاهره ولا تقية مع كونه قول بعض العامة لا كلّهم ولولا ذلك أيضاً فالأحوط الاقتصار على موارد النصوص في كل مورد كشهادة الزور في الزناء وحدوث القتل ثم ظهور الزور فيحكم بقتل الأربع مثلًا ( في الوسائل ، باب 12 و 14 من الشهادات ) والأحوط هو الاحتياط في أمثال ذلك أيضاً ما أمكن وإن كان مقتضى النصوص الكثيرة في موارد مختلفة هو الجواز . ( وإن قتل اثنين منهم ) على فرض الجواز لما مرّ .
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 64
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صالتعاليق على تكملة المنهاج ٦٤