من قصاص النفس ، ح 3 ) عن أبي جعفر ( ع ) « إن المؤمن يبتلي بكل بلية ويموت بكل منية إلا أنّه لا يقتل نفسه » ولذا لا يجوز لمن ابتلى بمرض لا علاج له كالسرطان ونحوه أن يقتل نفسه بما هو أسهل .
مسألة 18 . المسألة غير مبتلى بها في هذا الزمان .
مسألة 19 . ( الأظهر : ثبوته ) إلا إذا كان جاهلًا بالحرمة . ( فالحكم فيه كما تقدّم ) في هذا الفرض إذا كان مدافعاً عن نفسه بحيث لا مفرّ له إلا قتل الأمر فلا قصاص ولا دية وإذا كان جاهلًا بحرمة القتل حينئذ فلا قصاص وعليه الدية إن لم يكن مدافعاً وعليه القصاص إن لم يكن مدافعاً وكان عالماً بالحرمة .
مسألة 20 . ( فالظاهر جواز قتل نفسه عندئذٍ ) فيه إشكال من جهة السيرة من المتشرعة على تحمل المصائب ولخبر ناجية ( في الوسائل ، ج 19 ، باب 5 من قصاص النفس ، ح 3 ) عن أبي جعفر ( ع ) « إن المؤمن يبتلي بكل بليّة ويموت بكل منية إلا أنّه لا يقتل نفسه . » ولذا لا يجوز لمن ابتلى بمرض لا علاج له كالسرطان ونحوه أن يقتل نفسه بما هو أسهل .
مسألة 21 . ( وجهان ، الظاهر هو الثاني ) بل الظاهر هو الأول لان المكره ( بالكسر ) هو السبب الأقوى والأحوط التصالح بالدية مع المكره بالكسر لا على المكره ( بالفتح ) ومن البعيد جداً عدم شيء اصلًا على السبب الأقوى .
مسألة 22 . ( والأقرب ) بل الأقرب هو كون القود على المكره إذا كان الغالب هو الهلاك مثل أن لا يكون الصاعد أو الهابط عالما بكيفية الصعود والهبوط وأما إذا لم يكن الغالب هو ذلك فلا شيء على المكره وكذلك إذا أكره على شرب سم فمات وفي الأول لو كان الإكراه لذلك للمصالح العامة منا قبل الحاكم فيختلف الحكم بلحاظ المكره بالحال وعدمه من حيث القود أو الدية وكونها على المكره على بيتالمال .
مسألة 23 . ( دون الشهود ) وفيه تأمّل لا أقل من اشتراكهما في القتل لم يكن السبب هو الشهادة أقوى .
مسألة 24 . ( كان القود علي الأوّل ) فيه إشكال حيث إن الثاني أيضاً يكون دخيلًا في خروج الروح دخلًا فعلياً فالمقام بالاشتراك في القتل أشبه وليس المجروح ميتاً بالدقة ولا دليل لنا على التنزيل شرعاً منزلته والتصالح منهما مع ولي الميت في مقدار الدية هو الأحوط . ( كشقّ البطن ) إذا كان قطع الرأس قريباً إلى الجرح الذي يقتضي إلى الموت بحيث يعد عرفاً متحداً زماناً وإن كان الترتب بينهما دقياً عقلياً في الزمان فهو من الاشتراك في القتل .
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 63
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صالتعاليق على تكملة المنهاج ٦٣