تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 61

مساهمون:

صالتعاليق على تكملة المنهاج ٦١
بين كون الذي يعلم هو القاتلية أو السميّة من حيث القود أو الدية . مسألة 9 . ( فعليه القود ) في القود ولو مع قصد القتل فيما لا يقتل مثله إشكال بل منع . مسألة 10 . ( إن كان مستنداً إليهما ) إذا كان الجرح أولًا ثم بعد مدة داوا نفسه كذلك ولو كان الجرح بحيث لو خلّى وطبعه لم يكن موجباً للموت ليس هذا من الاشتراك في القتل الذي كان حكمه ما ذكر فان هذا ملحق بالسراية ولا قصاص في الجرح الذي يسري إلى الموت إلا بلحاظه لا بلحاظ النفس وكذلك الدية فإن فرض الجرح خفيفاً في إصبع من الأصابع فعالج كما ذكر فمات لا قود على الجارح تأمّل فيه تجد حقيقة ما ذكرناه . مسألة 12 . ( الاعتصام منه ) عدم إمكان الاعتصام قيد اغراء الكلب أيضاً كما هو واضح . ( ما لو أنهش ) إنهاش الحيّة هو أن يأخذه ليعضّه بفمه . مسألة 13 . ( لو جرحه بقصد القتل ) إذا لم يكن الجرح مما يقتل مثله لا قود في النفس ولا دية بل عليه قصاص الجرح أو أخذ الدية أو الأرش له وقصد القتل بما ليس هو بقاتل لا يوجب القود على الأقوى . مسألة 14 . ( ولم يقصد به قتله ) بل إذا قصد قتله به أيضاً إذا لم تكن مظنة للافتراس لا قود . مسألة 16 . ( حتّي يموت بعد ضرب ) الدليل على ضرب جنبيه والجلد كل سنة خمسين ضعيف السند لعدم ورود توثيق في عمرو بن أبي المقدام مضافاً إلى ضعف غيره من رجاله أيضاً وإلا فهو مشتمل على كي رأسه بأحد اللبب بأنه يحبس عمره وضربه كل سنة خمسين في نسخة المستدرك للوسائل أو توقيع رأسه بذلك في نسخة الوسائل ولم يفت به في المتن مع
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 61 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى