تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 60

مساهمون:

صالتعاليق على تكملة المنهاج ٦٠
بالتسبيب هو أن يكون الواسطة بين السبب والقتل إنساناً أو حيواناً كالمكره ( بالفتح ) أو إغراء الكلب على قتل إنسان ، وعند التبادر لا فرق بين كون وسيلة القاتل مما يحصل الموت بعده فوراً أو مع التراضي . مسألة 4 . ( وإن كان متمكّناً من إنجاء نفسه ) فيه إشكال والظاهر عدم صدق الاستناد وإن كان بقصد القتل على التحقيق ، لأنّ الفعل في نفسه غير قاتل ، ويكون الفرق عرفاً بين من قتله شخص ولم يدافع عن نفسه ، وبين من جرحه بجراحة خفيفة مثلًا فترك المداواة فمات ، فإن الأول يعدّ قاتلًا وعليه القود بخلاف الثاني فلا قود في المقام بل هو ضامن بمقدار جنايته والأحوط التصالح في مقدار الدية . مسألة 5 . ( فيجري عليه حكم القتل الشبيه بالعمد ) بل في الدية أيضاً أشكال لأن شبه العمد يكون في صورة وقوع الموت بعد الفعل بلا فصل وأما السراية فليست كذلك والضمان يكون بمقدار الجناية ، والأحوط التصالح بالدية . مسألة 6 . ( وأمّا إذا لم يقصد به القتل ) إذا قصد به القتل ولم يكن مما يقتل عادة فالمشهور ان عليه القود ولكن مرّ الإشكال فيه بل الأظهر والأقوى هو عدم القصاص تقديماً لما دلّ عليه من النصّ على غيره والأحوط في الدية أيضاً التصالح . مسألة 7 . ( كان علي الساحر القصاص ) لان السبب الخيالي أيضاً سبب عند العرف فالتخيل بأنه في بحر من الماء أو النار يحرق ربّما يموت بذلك . مسألة 8 . ( جاهلًا بالحال فمات ) وفي المسألة صور أخرى من حيث علم القاتل بالسم فقط أو بالقاتلية فقط ومن حيث علم الآكل بأحدهما وفرق