تعزيراً له أو لصدر صحيح محمد بن مسلم بعد حمل ضم العقر على مورد تحققه مؤيداً بما في خبر علي بن حسان بعد ضعف سنده . ( ومن شهر وأخذ المال قطعت يده ورجله ) بل يعزّره الحاكم بما يراه ويؤخذ منه المال ولا يقطع يده ورجله لضعف سند خبر علي بن حسان الدالّ عليه . ( فقتل ولم يأخذ المال كان علي الإمام ) بل يعزّر لشهر السلاح ويقتل للقصاص إلا أن يعفو عنه ولي الدم ولا يجوز قتله حداً لضعف خبر علي بن حسان مضافاً إلى كونه مخالفاً للاعتبار لأنّ قتله إن كان للاقتصاص فيبقى شهره السلاح بلا عقوبة وغير ذلك مما في المتن موافق لصحيح محمد بن مسلم ( في الوسائل 1 / 1 عن حدّ المحارب ) .
مسألة 262 . ( فلوليّ المقتول ) هذا الحكم مخصوص بمن ضرب وقتل وأخذ المال وأمّا من طلب المال ولم يأخذه وقتل فهو يقتصّ منه ويعزّر للمحاربة وإن عفى عنه ولي الدم لا يقتل ويعزّر فقط وذلك لخروج ما هنا عن نصّ صحيح محمد بن مسلم ( 1 / 1 من حد المحارب ) .
مسألة 266 . ( لا يترك المصلوب ) الأقوى أن الصلب يكون بعد القتل وعلى القول الآخر الذي هو كونه حين الحياة فلا يترك على الخشبة أكثر من ثلاثة أيام وينزل بعد ذلك فإن لم يمت يقتل ويجهز عليه كما أنه على القول الأول أيضاً لا يترك أكثر من ثلاثة أيام فيجهز عليه بعدها ويكفي الثلاثة التلفيقية على أي تقدير وإن مات قبل القتل فالأحوط عدم صلبه اقتصاراً على مورد النصّ الذي هو في الصلب بعد القتل لابعد الموت وإن لم يبعد جوازه لأن الصلب بعد القتل عقوبة زائدة على القول الأول وينتج العبرة والإعلان حتى إذا كان بعد الموت .
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 52
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صالتعاليق على تكملة المنهاج ٥٢