بلحاظ هتك حريمه وأمّا على مذهب من يرى المطالبة لخصوص المال كالماتن فلا قطع لعدم الموضوع له .
مسألة 258 . ( نفس العين ولا قطع أيضاً ) الإخراج وإن كان مستنداً إليه لأن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار وهو ببلعه صار مضطراً إلى إخراجه إلا أنّ عدم القطع يكون للشبهة الدارجة للحدّ . ( عدم وجوب ردّه عليه ) بل الظاهر وجوب الردّ إليه لأنّ بدل الحيلولة في نظر العرف يكون ما دام عدم إمكان وصول المالك إلى عين ماله أو يقال إنّ الحيلولة هنا ظاهرية زعمية في نظرهما فإذا انكشف الخلاف لابدّ من رد العين . ( بهذه الطريقة قطِع ) ولكن لا يقطع قبل خروجه للشبهة فلعلّه لم يخرج . ( ولا قطع عليه ) هذا يكون في مورد عدم كون عادته الإخراج بالتمرينات المتعددة بحيث لا يعتني بقصده الإتلاف مع كون قصده الإخراج بالحيلة إلا إذا كان الإتلاف أيضاً بالبلع ممكناً فقصده .
الرابع عشر : بيع الحرّ
مسألة 259 . ( قطعت يده ) فيه تأمّل لعدم شمول المحارب لمطلق المفسد في الأرض الذي يكون القطع حدّ بعض أقسامه والنصوص هنا ضعيف السند وغير تامّ الدلالة . نعم يعزّر سارق الإنسان أو بايعه تعزيراً شديداً لدفع الفساد .
الخامس عشر : المحاربة
مسألة 260 . ( لإخافة الناس نفي من البلد ) النفي إمّا لاختيار الحاكم إياه