تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 54

مساهمون:

صالتعاليق على تكملة المنهاج ٥٤
ورثته الكفار إن أمكن . مسألة 272 . ( وكلاهما لا يخلو من إشكال ) وإن ادّعى الشيخ في الخلاف الإجماع على القتل في الثلاثة ، فلا اقلّ أن يكون مشهوراً ، لأنه في كتاب المبسوط نسب القتل في الرابعة إلى الرواية ، ولكن لا رواية لنا في المقام وصحيح يونس في أصحاب الكبائر لا ينطبق على ما لا حدّ فيه كما في المقام والقتل في الرابعة في موثّق إسحاق بن عمار مخصوص بباب الزناء ، ولا يقاس المقام به ، فلا دليل على القتل بالتكرار والأظهر والأقوى عدم جوازه . مسألة 276 . ( ولا سيّما في المتعة ) وكذلك يصحّ عقد المرتدّة مع الكافر ومع المرتدّ سواء كانا ملّيين أو فطريين ، ووجوب قتل الفطري أو الملّي بعد الامتناع من التوبة لا ربط له بنكاحه ، وما قيل في وجه المنع غير تامّ . مسألة 280 . ( ولكن تثبت الدية ) وإذا قتله قبل الاستتابة عمداً أيضاً لا يترك الاحتياط بأخذ الدية ، للشبهة فلعلّه امتنع من التوبة بعد الاستتابة .

التعزيرات

مسألة 282 . ( ويثبت موجب التعزير بشهادة شاهدين وبالإقرار ) والأحوط كون الإقرار مرّتين . مسألة 284 . ( عزّر علي المشهور ) والمشهور هو المتعيّن ولا إشكال فيه بعد كون إعراضهم موجباً لسقوط الخبر الدالّ على الثمانين عن الاعتبار ، وإن كان صحيح السند . مسألة 285 . ( لا بأس بضرب الصبي تأديباً خمسة ) بل لا يتعدّى عن
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 54 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى