تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 50

مساهمون:

صالتعاليق على تكملة المنهاج ٥٠
وانّها موجبة للحوقه بيده في الجنة وتركها موجب لجرّه إلى يده في النار والظاهر أن مؤونة ذلك من بيت‌المال رحمة ورأفة من الشرع الأنور ولولا التسالم على الاستحباب لقلنا بوجوب إطعامه مثل اللحم والسمن وما يحتاج إليه في إبرائه لحسنة محمد بن قيس بل وجوب الحسم من مورد توقف حياته عليه وعدم إمكانه له لا إشكال فيه . مسألة 248 . ( علي أحد ) بل الأشبه ان ضمانه على بيت مال المسلمين كما حرّرناه في شرح الشرايع في كتابنا في الحدود في المسألة الثانية من مسائل حدّ شرب الخمر وحرّره في الجواهر ، ج 41 ، ص 470 . مسألة 251 . ( إذا عفا ) العفو عن القطع يكون كذلك وأمّا العفو أو الهبة للمال المسروق فلا أثر له في سقوط الحدّ إذا لم يعف عن الحدّ لأنّ هذا هو الظاهر من النصوص وإن يظهر التعميم من الشرايع ومن تبعه . مسألة 252 . ( والأظهر جواز ) بل الأقوى عدم جوازه لتقييد صحيح الفضيل بمعتبر الحسين بن خالد بعد كون النسبة الإطلاق والتقييد لا التباين وعلى فرض التباين أيضاً يقدم خبر الحسين لموافقته للمشهور والقوة بالشهرة أقدم من القوة برجال السند . مسألة 254 . ( إلي صاحبه ) الردّ إلى صاحبه يكون في مورد إعادة الحرز على حاله صادقاً ولا يصدق في غيره غالباً . ( والأظهر عدم السقوط ) بل الأظهر السقوط لكشف ردّه غالباً عن توبته أو هو ملحق بالتائب لا أقل من الشك . مسألة 257 . ( ثمّ نقصت ) وإن فرض سقوطه بالمرة عن القيمة في السوق أو بحيث لا يطالبه مالكه فعلى التحقيق إن طلب المالك القطع فله ذلك