مسألة 241 . ( كانت اليسري ) في صورة كون اليسرى شلاء لا يقطع اليمين على الأقرب الأحوط رعاية لحكمة القطع وتقديماً لجانبها . ( أو كانتا شلّاءين ) في الشلّاءين لو فرض أن قطع اليمنى لا يزيد به شيئاً من النقص في الانتفاع بالقيام والقعود والأكل والاستنجاء لا يبعد جواز القطع وليس بأولى في المنع عما إذا كان اليسرى فقط شلّاء وإن قال به بعضهم إلا أن يكون لمجموع يدين دخل في ذلك فيدرأ الحدّ بالشبهة .
مسألة 242 . ( بل لا يبعد ) وهو الأقرب والأحوط رعايةً لحكمة الحكم بالقطع وهي أن لا يصير السارق بحيث لا يمكنه الأكل والشرب والتطهير وغير ذلك ولكنّه يعزّر .
مسألة 243 . ( ولا رجله ) ولكن يعزّر في هذه وفي صور المسألة الآتية .
مسألة 245 . ( بالتوبة ) بل يسقط الحدّ بعد ثبوته أيضاً ففي مورد ثبوته بالإقرار فعلى الأقوى وفي مورد ثبوته بالبيّنة فعلى الأحوط من باب درء الحدّ بالشبهة بعد تزييف الأدلّة منّا في كتاب الحدود عليحدة .
مسألة 246 . ( فالأظهر عدم القطع ) لأنّ القطع مناف للروايات الدالّة على حكمة القطع وانه لا يترك بلا يد يأكل به ويستنجي ( في الوسائل ، باب 5 ، من حد السرقة ) . ( فعليه الدية ) لا يبعد أن يكون على بيتالمال إلحاقاً بخطأ الحكام وإن فرض كونه شبه عمد إذا كان فعل الحداد بأمر الحاكم لا إذا تبرع بنفسه .
مسألة 247 . ( بشؤونه ) من إطعامه وغير ذلك وينبغي أن يكون إطعامه أحسن إطعام مما يقوّي البدن ويزيد في الدم كالإطعام باللحم والسمن والعسل وأيضاً يستحب إكساؤه بعد ذلك ثوبين جديدين وإرشاده إلى التوبة
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 49
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صالتعاليق على تكملة المنهاج ٤٩