ثلاثة . ( تأديباً إلي عشرة ) بل إلى خمسة .
مسألة 286 . ( إن استحلّه حكم بارتداده ) إن آل أمره إلى تكذيب النبي صلىالله عليه وآله صريحاً يكون كذلك ، وإلا فهو ليس من إنكار الضروري لعدم كونه ضرورياً باعترافهم . ( وكذلك من استحلّ شيئاً من المحرّمات ) الملاك هو رجوع إنكاره إلى إنكار النبي ( صلّيالله عليه وآله وسلّم ) أيضاً بالصراحة ، فلا يقتل بمجرد إنكاره ولا يحكم بارتداده .
مسألة 287 . ( ولم يسرق الكفن عزّر ) وامّا إن سرق الكفن فالأحوط قطعه للسرقة إذا تكرّر منه ثلاث مرّات ، ولا يقطع في السرقة الأولي ، ويشترط أن يبلغ قيمة الكفن حدّ النصاب في السرقة كسائر الموارد .
مسألة 290 . ( من وطئ بهيمة ) إذا كان بالغاً ولا يترتب على وطي الصبي التعزير ولا سائر الأحكام للبهيمة ، لأن أكثر الروايات في الرجل ورواية مسمع التي هي مطلقة ضعيفة ، وصحيح ابن عيسى في الراعي الذي نزا على شاة قابل للحمل على الغالب ، وهذا الفعل أيضاً ليس فعل الصبيان الذين شهوتهم مخمودة . ( وينفي من بلاده ) بل يعزّر فقط ، ولا نفي لإعراض المشهور عن موثّق سماعة في الفقرة الدالّة على النفي .
مسألة 292 . ( حسبما يراه من المصلحة ) ويثبت بالإقرار مرّة أو بشهادة عدلين .
مسألة 296 . ( ولا ضمان علي الدافع ) ولو قتل الدافع فله أجر الشهيد . ( ويجوز الكفّ عنه ) إلّا إذا كان المال مما يتوقف حياته أو حياة أهله عليه ، كما إذا كان في برد شديد في الفلاة ويريد مثلًا اللص أخذ لباسه الذي يموت بتركه ، أو كان في الفلاة في حرّ شديد ويريد أخذ مائه الذي يتوقف عليه
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 55
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صالتعاليق على تكملة المنهاج ٥٥