تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 53

مساهمون:

صالتعاليق على تكملة المنهاج ٥٣
مسألة 267 . ( ولا يسمح له بالاستقرار ) بل يكتفى بالنفي من بلد إلى آخر ومن لا يسمح له بالاستقرار هو الذي لم يقدر عليه الحاكم لظهور الروايات في ذلك . ( حتى يموت ) بل غاية النفي توبته فإن لم يتب ينفى إلى أن يموت وذلك لخبر المدائني بعد جبر ضعفه في هذا المورد بعمل المشهور شهرة عظيمه لأنه لا نجد دليلًا لهم عدا هذا الخبر ( 4 / 4 من حدّ المحارب في الوسائل ) .

السادس عشر : الارتداد

( ولد علي الإسلام من أبوين مسلمين أو من أبوين أحدهما مسلم ) في كفاية إسلام أحد الأبوين تأمّل فلا يترك الاحتياط في ترتب الآثار . ( فإن تاب خلال ثلاثة أيّام ) بل تقدير زمان الاستتابة يكون بنظر الحاكم بالمقدار الذي يمكن معه الرجوع والتقدير بالثلاثة وإن كان مرويّاً لكن الرواية ضعيفة السند على التحقيق . نعم الأولى والأحوط مراعاتها إن فرض كون التقدير بنظر الحاكم أقلّ منها رعاية للخبر . مسألة 268 . ( فإن قامت قرينة علي ذلك فهو ) بل الملاك القطع بكذبه في ادّعائه الإكراه ولأنّه أعرف بنفسه إذا كان احتماله ثابتاً ، والحدود تدرأ بالشبهات للخبر الذي عمل به المشهور وعملهم جابر للضعف على التحقيق ، ولا تصل النوبة إلى أصالة عدم الإكراه . مسألة 269 . ( فيرثه الكافر ) الموثّق الذي يدلّ على ذلك غير معمول به عند المشهور شهرة عظيمة ، وفتواهم مع عدم وجود دليل ظاهر على خلافه يرشدنا إلى وجود دليل لم يصل إلينا ، ولكن الأحوط استحباباً التصالح مع
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 53 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى