تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 48

مساهمون:

صالتعاليق على تكملة المنهاج ٤٨
[ مقدار المسروق ] ( وهو الأظهر ) بل المشهور هو المنصور وهو ان النصاب ربع دينار لإعراضهم عن غير ما دلّ على ذلك من الروايات . مسألة 234 . ( غير ظاهر ) بل الظاهر عدم تمامية ما ذكره في المسالك من الوجه لذلك .

ما يثبت به حدّ السرقة

مسألة 236 . ( فالأظهر ) بل لا يترك الاحتياط بالمرّتين لو لم نقل بأنه الأقوى .

حد القطع

مسألة 239 . ( ترك له العقب ) بل الأقوى القطع من قبة القدم وهي الكعب بحيث يبقى من القدم شيء ترجيحاً للروايات الدالة عليه . ( حبس دائماً ) إلى أن يموت أو إلى أن يتوب بل إلى القطع بكفّه عن الناس ولو بالضعف المفرط والهرم والخرافة لأن الملاك كفّه عن الناس في بعض النصوص . ( من بيت المال ) فإن كان فقيراً فلا إشكال في الإنفاق عليه من بيت‌المال وإن كان غنياً يكون الإنفاق منه عليه بنظر الحاكم وصلاحه فربّما يقتضي المصلحة ذلك كما هو الظاهر من النصّ الدالّ على أن علياً ( ع ) أمر بإطعامه السمن والعسل حتى يبرأ ثم كسوه الثياب الجديدة ولم يطالب بعوضه . ( في السجن قتل ) وإن اتفق فراره من السجن ثم سرق خارجه لا يقتل بهذه السرقة على الأقرب والأحوط .