( الثاني - العقل ، فلو سرق المجنون لم تقطع يداه ) ولكن يؤدّب إن كان يعقل التأديب بمراتب النهي عن المنكر للسيرة الارتكازية والعملية من المتشرعة ولتوقف نظم العباد والبلاد عليه ولتنقيح المناط من ما ورد في تأديب الصبي في المقام وغيره وكأنه متسالم عليه بعد حمل الترديد فيه من مثل التحرير على مورد لا يعقل التأديب . ( الرابع - . . . بقدر ربع دينار من الذهب ) مع كون هذه الزيادة بقصد السرقة لا من الاشتباه في تطبيق الحصة وكان المال المشترك مغنماً لا غير فلا يأتي هذا الحكم في غير المغنم . ( قطعت يده ) جمعاً بين صحيح ابن سنان في خصوص المغنم وصحيح محمد بن قيس وغيره ولا يخفى اشتمال صحيح ابن سنان على ما هو مخالف للقاعدة ولابدّ فيه من الحمل على التعبّد .
مسألة 229 . ( من أبنيته المثبتة فيه ) أي وكان خارج الدار وفي القطع فيه وفي الباب حينئذ تأمّل .
مسألة 232 . ( عليهما جميعاً ) إذا كان سهم كلّ منهما بمقدار النصاب وإلا فلا قطع .
( السادس - . . . بقيّة الأقارب ) الّا الأمّ على الأحوط لو لم يكن الأظهر لا أقلّ من كونها من موارد الشبهة .
مسألة 233 . ( في الطير ) هذا هو الأحوط وإن كان ما دلّ على عدم القطع في الطير قابلًا للحمل على ما لا يكون له حرز كالحمام مضافاً إلى كونه خلاف المشهور لو لم يكن على خلاف الإجماع .
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 47
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صالتعاليق على تكملة المنهاج ٤٧