نصف الدية . والأقوى أن تمام الدية على بيتالمال .
مسألة 4 . لو زاد الحداد عمداً فمات المحدود ولم تكن الزيادة بقصد القتل أو لم تكن الضربة قاتلة فالمشهور أن عليه نصف الدية في ماله ولكن الأقوى أن عليه تمام الدية في ماله . وأما إن كانت بقصد القتل أو كانت الضربة قاتلة فعليه القصاص .
مسألة 5 . لو زاد الحداد في الحدّ سهواً فمات المحدود قد يقال إن الدية على عاقلته أو نصف الدية على عاقلته ولكن الأقوى هو أن تمام الدية على بيت مال المسلمين . لأنه قام بمصالح المسلمين فخطأه ملحق بخطأ الحكام على بيتالمال .
مسألة 6 . لا فرق فيما ذكرناه في مورد زيادة الحدّ في المسائل الأربعة بين حدّ شرب الخمر وسائر الحدود في الحكم بالدية وغيرها .
الثالث عشر : السرقة
( الأول - . . . أو تقطع أنامله ) بل يعزّر بالنحو المناسب مع مراعاة مراتب النهي عن المنكر الذي أقل مراتبه العفو مع النهي ثم التهديد ثم الضرب ولا قطع ولا حك ولا غير ذلك الخ وما ذكره هنا يكون بالنظر إلي الروايات التي هي مورد إعراض المشهور مع اختلافها بحيث لا جمع بينها إلا بالتخمين والاحتمال فيرد علمها إليهم عليهمالسّلام ولعلّ التعزير كذلك كان من شأن النبي والوصي صلواتالله عليهما أو من شأن جميع المعصومين عليهمالسّلام لا غيرهم . ( قطعت أصابعه إن كان له تسع سنين ) بل لا قطع ما لم يبلغ كما مرّ والتسع بلوغ بالنسبة إلى الأنثى .