جميل ( 3 / 16 من مقدمات الحدود ) ولكن المرسل بعد انجبار ضعفه يكون الملاك فيه التوبة قبل الأخذ سواء قامت البيّنة عند الحاكم أو لم تقم ما لم يؤخذ فإذا فرض قيامها عنده قبل الأخذ ثم تاب فأخذ لا حدّ عليه وإشكال الماتن لعلّه من باب عدم انجبار ضعفه بالعمل كما هو مبناه أصولًا فالأقوى هو السقوط قبل الأخذ . ( والأظهر عدم السقوط ، وإن تاب بعد قيامها لم يسقط بلا إشكال ) فيه تأمّل بل الأحوط هو السقوط والإشكال فيه ما مر من أنّ المدار في مرسل جميل على الأخذ وعدمه لا على البيّنة فإذا أخذ ثم تاب ثم قامت البيّنة يكون لازمه هو عدم السقوط . ( ولا خلاف ) لا أدري كيف يقول ولا خلاف مع أنّ المحكي في الجواهر عن الحلبيّين القول بالتخيير .
مسألة 226 . ( إقامة الحدّ عليه ) بل لا يترك الاحتياط باختيار العفو لأن دليل التخيير لا يخلو من إشكال فالعفو إمّا أحد شقّي التخيير أو هو المتعيّن .
مسائل
مسألة 1 . لو حدث القتل بإجراء الجلد حدّاً أو تعزيراً في شرب الخمر وغيره يثبت الدية في بيتالمال وما نسب إلى المشهور من سقوطها لا يتم دليله .
مسألة 2 . لو أمر الحاكم بضرب المحدود زيادة على الحدّ فمات ولم تكن بقصد القتل أو لم تكن الضربة قاتلة فعليه تمام الدية وإن كانت الضربة قاتلة أو بقصد القتل فعليه القصاص وما عليه المشهور في الفرض الأول من أنّ عليه نصف الدية غير تامّ .
مسألة 3 . لو زاد الحاكم سهواً فمات المحدود فالمشهور أن على بيتالمال
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 45
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صالتعاليق على تكملة المنهاج ٤٥