تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 44

مساهمون:

صالتعاليق على تكملة المنهاج ٤٤
النصوص بالقتل في الثالثة وإن كانت مستفيضة صحيحة إلا أنّ الترديد أو المنع من مثل الشيخ الذي ذكر هذه النصوص في تهذيبه بما تراه في الخلاف وكذلك غيره مما يوجب الترديد في القتل في الثالثة فيدرأ الحدّ بالشبهة والاحتياط في الدماء ولو شرب مرّات ولم يحدّ يكون عليه حدّ واحد بالجلد . ( وكذلك الحال في شرب بقيّة المسكرات ) ولا يترك الاحتياط فيه بالقتل في الرابعة بعد الحدّ ثلاث دفعات وتكراره بدون الحدّ يوجب حدّاً واحداً . مسألة 223 . ( إذا احتمل في حقّه الإكراه أو الاشتباه لم يثبت الحدّ ) فإنّ الحاكم لابدّ أن يحرز موضوع حكمه سواء ادّعى الشارب الإكراه أو لم يدّعه والنصّ في المقام لم يكن إطلاقه في مقام بيان مثل الإكراه وغيره مما يشترط عدمه وإن توهم ذلك من قال بأنه إن لم يدّع الإكراه يكون عليه الحدّ . مسألة 224 . ( وفيه منع ) الأشبه وإن كان جريان حكم المرتدّ عليه ولكن لا يترك الاحتياط باستتابته وإن كان مرتداً فطرياً ثم يقتل إن لم يتب وإن كان امرأة فالأحوط الاستتابة وجريان حكم المرتدة عليه بعدم قتلها بل حبسها وضربها في أوقات الصلوات إلى أن تتوب أو تموت . ( وكذلك الحال في شرب سائرالمسكرات ) ليس الحكم في غير الخمر من ضروريات الدين لعدم اتفاق المسلمين عليه فإنكار حرمته لا يوجب الارتداد ولكن يستتاب فإن لم يتب لا يقتل لا حدّ عليه ولا تعزير بلحاظ نفس اعتقاده بالحلية في نفسه إذا لم يكن بصدد ترويج فكره الفاسد بين المسلمين وإلا فيعزّر لذلك وأمّا تكرار شربه في العمل فهو في حكم تكرار سائر المعاصي وتكذيب النبي صلوات‌الله عليه ليس لازم هذا ليرتدّ . مسألة 225 . ( ولكنّه مشكل ) هذا هو المشهور واستدلّ له بمرسل
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 44 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى