مسألة 218 . ( إلّا أنّه لا يخلو عن إشكال وإن كان شربه حراماً ) إشكاله ضعيف في مزجه بمايع آخر وهو قوي في مثل مزجه بالعجين وطبخ الخبز وأكله وجعله في القليان أو إدخاله بالأبرة . ولكن لا يترك بترك النصّ والاكتفاء بالتعزير على أي حال .
مسألة 219 . ( وإن كان شربه حراماً بلا إشكال ) هذا هو الأحوط ولكن في صورة كونه مسكراً فالظاهر هو الحدّ عليه لصحيح الكناني « كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحدّ » وكذا خبر عمر بن يزيد ( 1 و 2 / 7 من حدّ المسكر ) .
مسألة 220 . ( بشهادة عدلين وبالإقرار مرّة واحدة ) لا يترك الاحتياط بالإقرار مرّتين ولا حدّ في الإقرار مرّة واحدة نعم لا يثبت بشهادة النساء لا منضمات ولا منفردات .
[ الحدّ في الشرب وكيفيّته ]
( والكافر ) سواء كان ذمّياً أو حربياً إذا تظاهر بشربه أو ظهر سكراناً .
مسألة 221 . ( مجرّداً عن الثياب بين الكتفين ) حال قيامه والأولى أن يكون على كل الجسد ويترك الرأس والوجه والمذاكير والمراد بالثالث كل مورد يكون مورداً للتوجه والذكر فيترك المقاتل وما يوجب نقص عضو ولو عارض من العوارض فان المراد به التأديب . ( وأمّا المرأة فتجلد من فوق ثيابها ) في حال جلوسها ويشدّ عليها ثيابها لئلا يبدو بدنها فإنّها بتمامها عورة .
مسألة 222 . ( قتل في الثالثة ) لا يترك الاحتياط بالقتل في الرابعة لأنّ