مسألة 211 . ( يقتصر فيه علي الضرب المتوسّط ) وأشدّ ضرباً من التعزير وأخفّ ضرباً من حدّ الزاني وشارب الخمر .
التاسع : سبّ النبيّ ( صلّي اللّه عليه وآله )
مسألة 214 . ( أو عرضه أو ماله الخطير ) وجوب قتل سابّة وسابّ غيره ممّا في السنن يكون على فرض تحقق الارتداد بإنكار فضلهم الذي هو من ضروري الدين يكون مشروطاً بشرائط المرتدّ فطرياً أو ملّياً ، رجلًا أو مرأةً ولكن بحسب النصوص فالوجوب بالنسبة إلى خصوص النبي صلواتالله عليه وإن كان له وجه ولكن الأشبه هو جواز القتل وحلية دم السّابّ كما في الشرايع وقد يجب قتل من يجوز قتله ببعض المصالح التي يراها حاكم المسلمين . وأمّا سابّ سائر الأنبياء وزوجتهم وبناتهم وكذلك أزواج النبي صلواتالله عليه وبناته غير فاطمة سلامالله عليها فالأحوط أن يعزّر تعزيرا شديداً ولا يقتل إلا إذا رجع أيضاً إلى الارتداد فعليه حكمه وأما فاطمة سلامالله عليها فهي ملحقة بهم بل يستفاد من بعض النصوص كخبر فقه الرضوي حيث إنها من أهل بيته صليالله عليه وآله . ( ويلحق به سبّ الأئمّة ( عليهم السلام ) وسبّ فاطمة الزهراء ( عليها السلام ) سبّ الأئمة ليس من الملحق بل النصّ المعمول به عند المشهور دالّ عليه والإلحاق يكون في سبّ فاطمة الزهرا سلامالله عليها إلا أن ما مرّ من الفقه الرضوي من أنها من أهل بيته صليالله عليه وآله ومن سبّ أحداً منهم يجب قتله يكون موجباً للقول بأن سبّها أيضاً من النصوص بعد جبر ضعفه بعمل المشهور .