تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 40

مساهمون:

صالتعاليق على تكملة المنهاج ٤٠
الذي يكون في الثالثة أو الرابعة بعد الحدّ وله العفو منه لإطلاق ما دلّ من النصّ على أنه قابل للعفو لأنّه من حقوق المسلمين ولا شك في أن القتل أيضاً يكون حقّاً للمقذوف . مسألة 202 . ( والإحصان ) الإحصان هنا بمعنى عدم تجاهر المقذوف وتظاهره بالزناء واللواط والسحق وقد يقال إن المراد به العفّة ولكن الحقّ ما عرفت فإنّ العفّة ربما لا تصدق ولا يصدق التجاهر أيضاً كالمحدودة التي لا تصدق العفيفة بالنسبة إليها مع عدم كونها متجاهرة أيضاً ولو لم يحرز توبتها بعد الحدّ إذا لم تكن متظاهرة بعد ذلك . ( كذا الحال إذا كان لها قرابة ) والمشهور هو عدم إرث الزوجين حدّ القذف ولكنه لا يخلو عن تأمّل للتأمّل في تقييد إطلاقات إرثه بما دل على إرث الولد والقرابة لأنهما مثبتان وللتأمّل في صدق القرابة لغيرهما فقط وإن كان في اللغة كذلك وهذا يدرأ الحدّ في مورد طلبهما بالشبهة . مسألة 203 . ( فإن أتوا به مجتمعين ضرِب حدّا واحداً ) هذا وما بعده هو المشهور المنصوص ولكن مع عدم تخلّل الحدّ يكون التكرار خلاف الشريعة السمحة السهلة فلو فرض وجوب ألف أو ألوف حدّ في قذف جماعة بهذا العود مجتمعين أو متفرقين يلزم أن يكون حكم الحدّ في القذف أشدّ من حكم كلّ فاحشة كالزناء واللواط فلا أقل من تخصيص نصوص هذا الباب بما دل في باب حد الزناء واللواط من عدم تكرار الحدّ قبل إقامته بتكرار موجبه والله العالم . مسألة 207 . ( قتل القاذف في الثالثة ) بل في الرابعة على الأحوط لو لم يكن الأقرب والأظهر .