النصوص الدالة على الرجم وكلّما تزداد كثرة وصحة ازدادت ضعفاً إذا ثبت الإعراض .
مسألة 195 . ( قتلت في الثالثة ) بل في الرابعة على الأشبه والأحوط للنصّ الوارد في الزناء والنصّ في أن حد السحق كحد الزناء .
مسألة 196 . ( ولا أثر لتوبتها بعد قيام البيّنة ) الأحوط هو السقوط للشبهة كما مرّ في الزناء واللواط .
مسألة 197 . ( ثمّ ترجم ) بل تجلد مائة وهذه الفقرة من النصّ الدال على هذه المسألة معرض عنها عند المشهور . ( يردّ إلي أبيه صاحب النطفة ) وأمّه شرعاً وعرفاً هي الجارية ولا نفقة للحمل على أبيه ما لم يتولّد في وجه وتعقد الجارية بالوضع إن أرادت التزويج بغير صاحب النطفة . ( ثمّ تجلد ) اي ان لم تكن مكرهة وعلى المرأة المساحقة مهر الجارية ان فرض تحقق زوال البكارة بالتولد وأمّا إذا أخرج الولد من البطن بوجه لا يوجب زوالها أو ماتت الجارية قبل التولد فلا مهر للجارية . نعم على المرأة ما حدث من النقص في الجارية ولو من حيث عدم رغبة الزوج فيها بمهر أمثالها إن كانت مكرهة لها .
السابع : القيادة
( وبين النساء والنساء للسحق ) السحق خارج عن موضوع النصّ وفي إطلاقه تردّد فالحدّ تدرء بالشبهة بل اللواط أيضاً خارج عنه والإجماع فيه محتمل السندية فالاحتياط لا يترك فيه ولكن التعزير في السحق واللواط بنظر الحاكم إلى تسعة وثلاثين لا شبهة فيه .