تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 39

مساهمون:

صالتعاليق على تكملة المنهاج ٣٩
مسألة 198 . ( ولكن لا يبعد ثبوتها بالإقرار مرّة واحدة ) بل هو بعيد لإعراض المشهور عن النصّ الدالّ عليه . مسألة 199 . ( أنّه يضرب ثلاثة أرباع حدّ الزاني ) القوّاد في الخبر الوارد إمّا صيغة المبالغة كالعلّام أو الوزن للنسبة كالبقّال وهذا العنوان لا يصدق بالقياده مرّة أو مرّتين فعلى هذا من قال بالنفي كما هو المختار تبعاً للنصّ وإن اختلف في النفي في المرّة الأولى أو الثانية ولكن الحق هو عدم النفي في الثانية فضلًا عن الأولى بل لابدّ من صدق العنوان أي عنوان القوّاد في النفي بل وفي الجلد أيضاً ولو فرض إجماع في المسألة يكون محتمل السندية وسنده الخبر المروي عن ابن سنان وعن الفقه الرضوي . نعم إذا ثبت كونه قوّاداً في الأخذ في المرّة الأولى يترتب عليه الحكم لظاهر النصّ في المرّة الأولى ولكن الأحوط هو المرّة الثانية . ( مصره إلي غيره من الأمصار ، وهو ضعيف ) النفي في الرجل هو مقتضى النصّ الذي يجبر ضعفه بالشهرة ومدّة النفي في الرجل إلى حين إحراز توبته وإذا تكرّر القياده بعد الحدّ فيحتمل جلده ونفيه من المنفى الأول وقتله في الرابعة لا يخلو عن تأمّل . ( عدم الخلاف ، لكنّه لا يخلو من إشكال ) لكنّه ضعيف لقانون الاشتراك بين الرجل والمرأة مع عدم الخلاف فيه وليس جلدها كنفيها كذلك .

الثامن : القذف

( أو ما يؤدّي هذا المعني ) أو قال للمرأة أنت ساحقة أو مسحوقة على الأظهر يصدق القذف . مسألة 200 . ( لا يقام حدّ القذف إلّا بمطالبة المقذوف ذلك ) حتى القتل
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 39 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى