تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 37

مساهمون:

صالتعاليق على تكملة المنهاج ٣٧

الرابع : تزويج ذمّيّة علي مسلمة بغير إذنها

مسألة 192 . ( الأظهر ثبوت تمام الحدّ ) فيه تأمّل فلا يترك الاحتياط بثمن حدّ الزاني فإن النصّ الوارد في ذلك يظنّ في مورده الشهرة بعمل جماعة وإن كان ضعيف السند والشهرة جابرة على التحقيق عندنا .

الخامس : تقبيل المحرم غلاماً بشهوة

مسألة 193 . ( مَن قبّل غلاماً بشهوة ، فإن كان محرماً ضرب مائة سوط ) بل يعزّر أيضاً وخبر إسحاق الذي هو سند الحدّ مائة مخدوش سنداً ومجمل دلالة ولا يختص الحكم بالغلام بل يشمل الرجل والمرأة والجارية إذا كان التقبيل عن شهوة . ( وإلّا عزّره الحاكم دون الحدّ حسبما يراه من المصلحة ) الحدّ الذي يكون التعزير دونه هو حدّ المملوك الذي هو أربعون سوطاً فدونه تسعة وثلاثون وأقلّه عشرة بل يمكن أن يكون أقلّ منه بنظر الحاكم والدليل على ما ذكرناه صحيح حماد وموثق إسحاق - في الوسائل باب التعزير - والجمع بينهما إلا إذا كان في مورد خاص دليل بالخصوص كما في مورد المجتمعتين أو المجتمعين تحت إزار واحد الذي يبلغ التعزير فيه تسعة وتسعين وتعزير مفطر يوم من شهر رمضان الذي هو خمسة وعشرون سوطاً وغير ذلك .

السادس : السحق

مسألة 194 . ( وكذلك الأمة والحرّة علي المشهور ) بل الأظهر ان حد الأمة نصف حدّ الحرّة . ( ولكنّه ضعيف ) بل هو المنصور لإعراض المشهور عن