الثالث : التفخيذ
مسألة 189 . ( حدّ التفخيذ إذا لم يكن إيقاب مائة جلدة ) ما هو المسلّم ان حد اللواط الذي لا إيقاب فيه مائة جلدة وأمّا حدّ التفخيذ إذا كان مجرّداً عن قصد اللواط وعن عمله كالمباضعة فهو لا يسمّى لواطاً وغايته أن يكون حكمه حكم المجرّدين تحت لحاف واحد الذي فيه التعزير إلى تسعة وتسعين وأقله وأكثره يكون بنظر الحاكم على ما فهمنا من الجمع بين الروايات في ذاك الباب وقد يكتفي بالنهي في المرة الأولى في مورد المجرّدين تحت لحاف واحد أو المجرّدتين بلحاظ بعض النصوص تنقيح مناطه وهو صحيح أبي خديجة . ( لا فرق بين الحرّ والعبد ولكنّ الظاهر هو الفرق ) بل الظاهر هو عدم الفرق كما التزم به في مسألة 181 في مورد الإيقاب لاختصاص ما ورد في تنصيف الحدّ في العبد بالزناء .
مسألة 190 . ( قتل في الثالثة ) بل في الرابعة على الأحوط .
مسألة 191 . ( من ثلاثين سوطاً إلي تسعة وتسعين سوطاً ) وهذا هو الأقرب بالاعتبار كما أن اعتبار الخبر الذي دل على الثلاثين وهو خبر سليمان بن هلال يكون بلحاظ مساعدته للاعتبار ولكن الأشبه هو ان الحكم هو التعزير وهو بنظر الحاكم أقل من ثلاثين أو أكثر بل ربما يكون الصلاح في مجرّد النهي في الدفعة الأولى كما يتعرّض له في صحيح أبي خديجة في خصوص المرأتين بعد تنقيح المناط وما ذكرناه مقتضى الجمع بين جميع الروايات والكلمات . والله العالم . ( والأظهر أن يجلد كلّ واحد منهما تسعة وتسعين سوطاً ) بل اختيار هذا بعنوان بعض مصاديق التعزير عمل بالنصّ الصحيح .