تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 35

مساهمون:

صالتعاليق على تكملة المنهاج ٣٥
به من القياس بالزناء واحتمال كون الإجماع فيه سندياً فلا يترك الاحتياط لجلده ولا يقتل لحدّ اللواط إن لم يكن مورد عنوان آخر من العناوين الموجبة للقتل . مسألة 186 . ( ولو تاب بعده ، لم يسقط ) فيه تأمل والأحوط السقوط . ( بين العفو والاستيفاء ) هذا في الأمام المعصوم عليه السلام واما غيره فتخييره فيه التأمل فلا يترك الاحتياط .

كيفية قتل اللائط

مسألة 188 . ( وكذلك غير المحصن إن قلنا ) وقدم منّا أنه يجلد ولا يقتل . ( لزم إحراقه بعدهبالنار علي الأظهر ) هذا الحكم مخصوص بالملوط ولا يشمل اللائط وبالثابت بالشهادة لا بالإقرار وبمورد اختيار الضرب بالسيف لا مورد الرجم لأن صحيح العرزمي بطريق وخبره بطريق آخر اللذان هما متحدان في المعنى لا يدلّ على أزيد من ذلك وادّعاء عدم الخلاف فيه لو كان إجماعاً لكان سندياً . ومع ذلك يجوز للحاكم اختياره ولا يجب كما في بقية الشرايع لأن الضرب بالسيف بنفسه أحد أفراد التخيير فيكون هذا مثل التخيير بين الأقل والأكثر كما في التسبيحات الأربعة ويرجع الأمر إلى استحباب الأكثر هنا . ( أو يحرقه بالنار ، أو يدحرج به مشدود اليدين والرجلين من جبلٍ ونحوه ) المراد من نحوه هو إلقائه من شاهق كما في الشرايع ولكنه محل تأمّل بعد كون الجبل في النصّ مع احتمال خصوصية فيه وليس الملاك معلوماً عندنا . ( لا فرق بين كونه محصناً أو غير محصن ) فيه تأمّل في من لا يكون مخنّثاً كما مرّ .