تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 33

مساهمون:

صالتعاليق على تكملة المنهاج ٣٣
ح 2 و 3 من الاخراج من الحرم ) فيكون مخصوصاً بمن بال في الكعبة معانداً سواء قلنا بان الحكم الزامي أو على وجه الكراهة ولا يشمل المقام وما في الجواهر من كون الإخراج من الحرم في من جنى في الحرم من كونه أولى وأحوط استناداً إلى المرسلة فقط يكون على فرض تنقيح المناط من المورد وهو بعيد وإن كان الاحتياط في كل حال حسناً . مسألة 171 . ( بدِئ بالحدّ أوّلًا ثمّ رجم ) وإذا كان موجب أحدهما حق الناس كالقصاص وموجب الآخر حق الله كالزناء عن إحصان الذي يوجب القتل فحق الناس وهو القصاص مقدم ان لم يرض ولي الدم بأخذ الدية سواء كان موجب القصاص مقدّماً أو مؤخّراً . مسألة 172 . ( يدفن الرجل عند رجمه إلي حقويه ، وتدفن المرأة إلي موضع الثديين ) في تعيّن الدفن وهو جعله أو جعلها في الحفرة وإلقاء التراب وشبهه عليه تأمّل ولا يبعد الاكتفاء لحفر حفرة ضيقه ثم جعله فيه وعلى فرض الدفن فلابدّ أن يكون بحيث لا يمنعه عن الفرار . مراعاة لعنوان الوضع أو الإدخال في الحفرة في بعض النصوص مع عدم إحراز وحدة المطلوب منه ومن الدفن . مسألة 173 . ( وإن كان قبل الإصابة أو ثبت زناؤه بالبيّنة ردّ ) لا يترك الاحتياط قبل الإصابة أيضاً بترك الردّ لو لم يكن أقوى والأقرب لأن تخصيص مرسلة الصدوق بما يقال أنه صحيحة مشكل للإشكال في صحة سند ما رمي بالصحة وأنه خلاف ما يحتمل أن يكون مشهوداً باحتمال قوي . ( وأمّا الجلد فلا يسقط بالفرار مطلقاً ) . مسألة 174 . ( والمراد بالطائفة الواحد وما زاد ) بل لا يترك الاحتياط