تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 34

مساهمون:

صالتعاليق على تكملة المنهاج ٣٤
بالثلاثة لو لم يكن الأقوى ذلك . مسألة 175 . ( ولكنّ الأقرب هو الثاني ) بل المشهور هو المنصور لإعراض الأصحاب عن الروايات في الدلالة على الوجوب وحملها على الكراهة من غير فرق بين كون الحدّ الذي عليه مثل حدّ المرجوم أو حداً آخر من حدود الله . مسألة 176 . ( والأظهر جواز جلده كاسياً ) بل الأقوى وجوب جلده عارياً عملًا بمقتضى موثّق عمار وضعف خبر طلحة بن زيد وعدم إحراز إعراض المشهور عن الموثق وعدم إحراز خبر ضعف الثاني بعملهم . ( ويتّقي الوجه والمذاكير ) يجلد أشد الضرب عملًا بالروايات المعتبرة .

الثاني : اللواط

[ مسائل ] مسألة 180 . ( المراد باللواط : وطء الذكران ) المراد وطء الذكران في الدبر ولكن هذا مبني على عدم صدق اللواط على وطي الإناث في الدبر وعدم صدقه لغة ممنوع وإن فرض عدم احكام اللواط عليه شرعاً وهو يتحقق بإدخال تمام الحشفة لمن له الحشفة وبإدخال مقدارها من مقطوعها . مسألة 181 . ( والأظهر عدم القتل ) لا شك في أظهرية الروايات الدالّة على هذا ولكن الكلام في إعراض المشهور عنها والأحوط لو لم يكن الأقرب هو عدم القتل . ( كما أنّه يقتل الملوط مطلقاً ) فيه تأمّل فيمن لا يكون دأبه ذلك ولم يسم مخنثاً ( نعم لا قتل على المجنون ولا على الصبي ) . مسألة 185 . ( وهو غير بعيد ) بل فيه إشكال وهو عدم تماميّة ما استدلّ