فرج يغدوا عليه ويروح . ( وكذلك زوجها ) قد عرفت عدم كون الحكم في الزوج الرجم .
مسألة 163 . ( لا تجلد المستحاضة ) سواء خيف عليها السراية إلى الموت أو لا فإن الموضوع في النصّ هو المستحاضة .
مسألة 165 . ( حدّ حدّا واحداً ) ولو كان زناؤه الأول من نوع غير المحصن وزناؤه الثاني أو الثالث وهكذا من نوع المحصن يكون حده حدّ النوع الثاني أي الرجم فقط ولا جلد عليه .
مسألة 167 . ( وترضعه مدّة اللباء ) بل على فرض عدم وجود كافل له لم ترجم مدة الرضاع الكامل وبعدها إلى أن يستغني من الكفالة والغالب في هذه الأعصار هو عدم وجود كافل للرضيع إلا لمشقة شديدة موجبة لأهمية حفظه في مقابل تأخير الحدّ فلابدّ من الدقة في هذا الحكم ومراعاة الاحتياط خصوصاً بالنسبة إلى الرضاع . ( إلّا إذا خيفعلي ولدها ) وإن لم يكن الخوف على نفسها بل على حصول أذية إليه كما هو الغالب لأنه « لا تزر وازرة وزر أخرى » أي وزر كان .
مسألة 168 . ( بل يقام عليه الحدّ حال جنونه ) وان فرض عدم تألمه به للنصّ مسئلة لا يجوز إقامة الحدّ الذي هو الجلد في شدّة البرد ولا في شدّة الحرّ لأخبار عمل بها المشهور فلو أقامه في هذين الوقتين ضمن إن أدّى إلى الهلاك وعصى وإن لم يؤدّ إلى الهلاك عصى وأمّا الرجم فليس مشروطاً بهذا .
مسألة 170 . ( وأمّا إذا جني في الحرم أقيم عليه الحدّ فيه ) وأمّا في خبر سماعة بن مهران وأرسله الصدوق ( في الوسائل باب 46 من مقدمات الحدود ،
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 32
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صالتعاليق على تكملة المنهاج ٣٢