تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 30

مساهمون:

صالتعاليق على تكملة المنهاج ٣٠
ولكن الذي سهل الخطب عموم التعليل في خبر جعفر بن رزق الله المعمول به عند جماعة ( الوسائل 2 / 36 من حد الزناء ) فإنه قوله ( عليه‌السّلام ) تمسكاً بالآية فلما رأوا بأسنا الخ شامل جميع الكفار . والله العالم . أمّا المسلمة فحكمها حكم الزانية في غير هذا المورد من الجلد أو الرجم أو عدم الحدّ إذا كانت مكرهة وكيفية قتل الذمي هو أن يضرب حتى يموت . مسألة 152 عندنا هكذا : إذا زنى الكافر ذمياً أو حربياً من أهل الكتاب أو غيره محصناً أو غيره بمسلمة قتل بأن يضرب حتى يموت وأمّا المرأة المسلمة فان تابعته يكون عليها الحدّ كغير المقام جلداً أو رجماً وان كانت مستكرهة فلا حدّ عليها . مسألة 154 . ( فإنّه يرجم إذا كان محصناً ) والدليل على الجمع بين الرجم والجلد فيهما بل في غير الشيخ والشيخة ضعيف . مسألة 155 . ( ولكنّ الظاهر عموم الحكم ) فيه إشكال والأقرب الأحوط هو الاختصاص . مسألة 157 . ( ولكن مع ذلك يجب جزّ شعر رأسه أو حلقه ) ولا يترك الاحتياط بالاكتفاء بحلق مقدم رأسه أو جزه كذلك بما هو قريب إلى الحلق كالجزّ أي القطع بالماكنات الناعمة . ( ويغرّب عن بلدهسنة كاملة ) المنصوص هو البلد الذي رجم فيه سواء كان بلده الذي سكن فيه أو وطنه أو غيره وما دل على أنه ينفى من المصر لا يكون ظاهراً في مصر الزاني وانصرافه إليه لو سلم فهو بدوي ولا يقاوم مع صريح ما دل على النفي عن الأرض التي جلّد فيها . مسألة 158 . ( يعتبر في إحصان الرجل ) التعبير بالرجل يكون من جهة