غير تام والحدود تدرأ بالشبهات .
مسألة 149 . ( ولا ينتظر لإتمام البيّنة ) إذا لم يحضروا مجلس الحكم وأمّا بعد الحضور فلا محالة ينتظر لإتمام البيّنة ومع نكول بعضهم يكون حد القذف على الآخرين .
حدّ الزاني
مسألة 151 . ( يقتل بالضرب بالسيف في رقبته ) بل يضرب بالسيف في عنقه ضربة واحدة عاش أو مات وان كان الغالب الموت عملًا بالنصّ الصحيح والإجماع على القتل سندي ولم نجد ما يطمئنّ النفس من القول بالقتل والمراد بقوله ( عليهالسّلام ) « أخذت منه ما أخذت » هو ان الملاك على الضربة لا ما قيل من أن المراد عدم قطع العنق بعد القتل كما أن المراد بقوله ( عليهالسّلام ) في اللواط في النصّ « هو ذاك » بعد قول السائل « هو القتل » يكون معناه ان قتل بالضربة فهو المطلوب ولا بأس به لا أنه لابدّ من القتل مضافاً إلى كونه في اللواط لا في الزناء . ( ولا يجب جلده قبل قتله ) ولا قبل ضربه بالسيف ضربة .
مسألة 152 . ( إذا زني الذمّي بمسلمة قتل ) بل إذا زنى اليهودي والنصراني بمسلمة سواء كان ذمياً أو حربياً قتل بالضرب حتى الموت للنصّ وأمّا غيرهما كالمجوس ولا نصّ فيه ولا شبهة في قتله إذا كان زناؤه بإكراه المرأة المسلمة وأمّا في غير هذا المورد ففي الحربي يقتل لأن الحربي يقتل بدون الزناء فضلًا عن هذا العمل القبيح وامّا الذمي فهو داخل في معقد اجماعهم وهو محتمل السندية ومساواته مع غيره لا يخلو من تأمّل وشبهة