الجاهل مطلقاً غير عالم فعلًا وإن كان مقصراً في عدم السؤال وأمّا صحيح يزيد الكناسي إما تطرح لكونه خلاف المشهور أو يؤول .
مسألة 135 . ( فلا حدّ على المجنون ) جلداً كان أو رجماً ومثله المجنونه .
مسألة 136 . ( إذا ادّعت المرأة الإكراه علي الزناء قبلت ) وكذا إذا ادّعى الزوج الزوجية يقبل قوله ولا يكلف ببيّنة ويمين بلا خلاف وللنصّ الصحيح عن أبي عبيده يدل عليه .
مسألة 138 . ( لا يثبت حدّ الزناء إلّا بالإقرار أربع مرّات ) ويشترط كونه في أربعة مجالس على الأحوط لو لم يكن الأظهر خصوصاً في مورد الرجم وإشارة الأخرس المفهمة لإقراره كالإقرار ويشترط هنا كونه عند الإمام ( عليهالسّلام ) أو الحاكم النائب عنه ولا يكفي الإقرار عند غيره .
مسألة 139 . ( سقط عنه الرجم دون الحدّ ) وهو ظاهر النصّ في أنه لم يسقط الحدّ اي يبدل الرجم بالحد وهو قوله ( عليهالسّلام ) ولكن كنت ضاربة الحد .
مسألة 140 . ( وعدم إقامة الحدّ عليه ) والأحوط للحاكم غير الإمام ( عليهالسّلام ) عفوه إذا كان بعد التوبة . ( ودليله غير ظاهر ) لأنّه لم يكن إلا ادّعاء الاتفاق منهم وهو محتمل السندية ومخالف لإطلاق النصوص .
مسألة 143 . ( بغير المشاهدة والمعاينة ) أو ما يشبهه كما إذا كانت الشهادة بلمس اليد عن علم بأنه وجده كالميل في المكحلة . ( لم يضرّ بثبوت الزناء بلا إشكال ) وكذلك الزمان والمكان إذا فرض نسيان الشاهد مع تصريح الجميع بأن الواقعة واحدة .
مسألة 148 . ( وأمّا بعد قيامها فلا يسقط ) فيه تأمّل وما استدلّ به لذلك
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 28
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صالتعاليق على تكملة المنهاج ٢٨