كتاب الحدود
الحدود وأسبابها وهي ستّة عشر :
الأول : الزناء
[ إثبات الزناء ]
( ويتحقّقذلك ) المراد بهذا التعريف الزناء الموجب للحدّ لا ما هو زناء لغة أو شرعاً ولا يكون موضوعاً للحدّ . ( بإيلاج الإنسان حشفة ذكره ) الأصلي ، لابدّ من ذكر الأصلي ليخرج ذكر الخنثى المشكل . ( في فرج امرأة محرّمة عليه أصالةً من غير عقد ولا ملك ولا شبهة ) هذا القيد يخرج به ما كان عن جهل بالتحريم أو بالموضوع .
مسألة 134 . ( وثبوت الحدّ ) بل الأقرب هنا ايضاً سقوط الحدّ ولا يصدق على عمله الزناء الذي هو الفجور خصوصا مع اعتقاده عدم الحرمة وذلك من جهة ان الشرط في إجراء الحدّ في الكلمات هو العلم بالحرمة
و