وجود ضابطة كلية تدل على التعدد كذلك وقبول شهادة العدلين هو المتيقّن والروايات في الأبواب المختلفة لا يستفاد منها الضابطة والشهادة مما فيها اختلاف كثير من حيث الموارد من الزناء وغيره في الحدود وغيره والمرجع فيها بناء العقلاء إذا لم يكن لنا دليل بالخصوص .
مسألة 101 . ( والأقربعدم الثبوت ) بل الأشبه هو الثبوت .
مسألة 102 . ( وأمّا ثبوت غيرها من الحقوق بهما فمحلّ إشكال ) ولا يترك الاحتياط بالعدم في خصوص القصاص بل لا يخلو من قوة . ( وعدم الثبوت أقرب ) بل الثبوت أقرب أي تثبت الأموال بشهادة امرأتين ويمين صاحب الحقّ كما هو المشهور . وفي بعض رواياته التعبير بأن « حقّه لحقّ » والحقّ أعمّ من الدين .
مسألة 105 . ( وإن كان الأقرب الثبوت ) الأقربية تكون للنصّ ولكن ان ثبت كون المشهور على خلافه فهو على التحقيق عندنا موجب لسقوط النصّ ولكن الكلام في اثبات كونه مشهوراً فالأحوط التصالح والأقرب هو الثبوت لعدم وجود شهرة محصلة على ما تفحّصنا على خلاف النصّ والأقرب أيضاً ثبوت النصف بشهادة رجل واحد ويؤمي إلى ذلك ان الروايات الواردة في المرأة يكون الكلام فيها والسؤال عن حكم المرأة إذا لم يكن رجل كصحيح ربعي في الوسائل في كتاب الوصايا ( 1 / 22 منها وصحيح ابن قيس 2 / 22 منها ) وليس قياساً محضاً كما قيل بل عليه بناء العقلاء .
مسألة 106 . ( الإشهاد في النكاح ) وفي الرجعة إلى المطلقة الرجعية . ( والمشهور ) والمشهور هو المنصور .
مسألة 108 . ( واجب عيني ) بل هو واجب كفائي فإن لم يكن من يكتفي
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 21
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صالتعاليق على تكملة المنهاج ٢١