تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 23

مساهمون:

صالتعاليق على تكملة المنهاج ٢٣
مسألة 116 . ( لم يلتفت إلي إنكار الأصل ) فيه إشكال حيث إن الشهادة الصحيحة غير ثابتة بعد إنكار الأصل وتوقف الفرع عليه . ( والأقرب هو الالتفات ) بل لا يترك الاحتياط بعدم الالتفات لأن النصوص تكون في مورد انكار أصل الإشهاد لا في مورد الشهادة وهذا النحو من النزاع يستلزم حلّه بنحو آخر وهو كون البيّنة على مدّعي الإشهاد واليمين على من أنكره على ميزان القضاء وإلا فلا فرق بين كونه قبل حكم الحاكم أو بعده وعدم النقض يكون في صورة تمامية الحجة لا في مثل المقام والنصّ على فرض العمل به مطلق شامل للموردين . مسألة 117 . ( وتثبت الدعوى في جميع ذلك ) بل لا تثبت إذا كان كل واحد منهما يكذب الآخر في شهادته لعدم حصول الوثوق المعتبر عند العقلاء في الخبر الواحد عن الموضوع أو الحكم في ذلك ولانصراف روايات شهادة واحد مع يمين المدعي عن هذا . نعم إن لم يكن نافياً لما شهد به الآخر يمكن الثبوت لما ادّعاه المدعي مع اليمين . ( تثبت بشهادتهما معاً ) اختلافها يرجع إلى الشك في أصل السرقة أيضاً فلعله حصل اشتباه في البين لم يعلم به الشاهدان فلا يثبت درهم أو درهمان . ( نعم إذا حلف المدّعي ) قد مرّ آنفاً التفصيل في هذا أيضاً وانه لا يثبت في مورد تعارض الشاهدين شيء باليمين من المدّعي . مسألة 118 . ( الحكم بشهادتهما مطلقاً ) بل الظاهر هو الحكم بشهادتهما في غير حقوق الله كالحدود من حدّ الزناء واللواط وغيرهما بل الحدود المشتركة كحد القذف لا يحكم بها في المقام لدرء الحدّ بالشبهة وهنا تكون الشبهة متحققة .
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 23 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى