تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 24

مساهمون:

صالتعاليق على تكملة المنهاج ٢٤
مسألة 119 . ( لم ينقض الحكم وضمنا ما شهدا به ) بل الحكم منقوض في نفسه هنا وفيما يليه والصحيحتان عن جميل في الوسائل ( 2 و 3 من الشهادات ) لا تدلان الّا على الضمان وتدلان على النقض بوجوب رد العين إن كانت موجودة . والإجماع على عدم النقض يكون في مورد تمامية مباني الحكم لا في المقام . مسألة 120 . ( والأقرب نفوذ الحكم ) بل الأقرب عدم نفوذ الحكم لظهور بطلان مقدمته وهو الشهادة سواء كان بعد الاستيفاء أو قبله وعدم جواز نقض الحكم يكون في مورد عدم الإشكال في مقدماته ، غاية الأمر بعد الاستيفاء يكون الضمان على الشاهدين لأنهما من السبب الأقوى وقبله لا ضمان إلّا إذا فرض خسارة أخرى مترتبة على شهادتهم ، فهما أيضاً ضامنان ومخالفة المشهور وإن كانت خلاف دأبنا إلّا أن قصور دليلهم كما حرّرناه في كتاب عليحدة يمنع عن القول بما ذهبوا إليه . مسألة 123 . ( فالظاهر أنّه غير ضامن ) هذا إذا كان التلف سماويا أو صار المشهود له مغروراً تام ، لأنه لا يعدّ غاصباً لجهله فلا ضمان عليه وأما إذا أتلفه بنفسه مثل أكله أو شراء شيء به كشراء دار وعقار مثلا فحيث ان نفع المال وصل اليه أو ان وجود البدل كوجود المبدل عند العرف والعقلاء فالضمان يستقر عليه . نعم إن كان الإتلاف مثل الأكل وكان مغروراً في ذلك الضمان على الشهود والنصّ في ذلك ليس تعبداً محضاً . مسألة 124 . ( بل الأظهر عدم الضمان ) بل الحكم منقوض في نفسه ويكون ضمان تمام المهر للزوج الثاني بعد الدخول ونصفه قبل الدخول على الشاهدين والمرأة ترجع بعد العدة من الثاني إلى زوجها الأول .