تقليداً فهو غني عن البيان . ( تقبل شهادة الذمّي ) بل لا يبعد شهادة مطلق أهل الكتاب وإن لم يكن ذمياً للإطلاق في بعض النصوص وعدم تمامية التقييد في بعضها إمّا لضعف الدلالة أو السند . ( إذا لم يوجد شاهدان عادلان من المسلمين ) سواء كان في أرض غربة أو غيرها والتقييد في الروايات والآية محمول على الغالب وسواء كان الحق مالياً أو غيره كحق الولاية المعبر عنه بحق الوصاية . ويقبل شهادة أحد من أهل الكتاب المعتمد مع شهادة مسلم عدل إذا وجد والمسلم هنا مقدم على غيره . ( ولا يبعد قبول شهادة أهل كلّ ملّة علي ملّتهم ) هذا إذا كانت الشهادة عند قضاتهم في كل الموارد فلنا ترتيب آثارهم بعد الحكم بمقتضاها لقاعدة الإلزام وينفذ على غير أهل ملتهم بل ينفذ شهادة كل كافر على كافر آخر وإن لم يكن أهل ملّة ودين لشمول القاعدة . وأمّا إذا كان عند قاضي المسلمين ففي غير أهل ملّتهم تقبل في خصوص الوصية وفي أهل ملّتهم تقبل مطلقاً لموثقتي سماعة ( في الوسائل 4 / 40 من الشهادات )
( الخامس : ) ( بجرح شهود المدّعي علي الموكّل أو الموصي ) إذا فرض في ذلك جلب نفع أو دفع ضرر أو توسعة ولاية للوصي والوكيل وإلا فتقبل شهادتهما .
[ مسائل ]
مسألة 87 . ( فلا تسمع شهادة العدو ) فيه إشكال إذا لم يظهر ما هو بنفسه موجب للفسق كالهمز واللمز الموهن بالنسبة إلى العدو . نعم إن فرضت العداوة بحسب القرائن الخارجية بحيث توجب سقوط شهادته من