الجواهر وكان من جهة ان الاشهاد حق للمدعي ولا تنفذ الشهادة بدون التماسه بعد كون عدم القبول مشهوراً بشهرة عظيمة وإن لم يكن اجماعاً وقولهم مع كونه موافقاً للاعتبار بلحاظ كونه حقاً للمدعي موجب لانجبار ضعف المراسيل ولذا لو التمس المدعي بعد الرد ينفذ شهادته فالأقرب هو عدم القبول وأما في حقوق الله فهي مقبولة .
مسألة 95 . ( لا تقبل شهادة ولد الزناء مطلقاً ) حيث إن المشهور ذهبوا إلى عدم الفرق في عدم القبول فإعراضهم موجب لسقوط خبر عيسى بن عبد الله ( في الوسائل ، 5 / 31 من الشهادات ) على فرض اعتباره لاعتبار عيسى وكونه هو الأشعري القمي الموثق وعدم اشتراكه بين الثقة والضعيف بقرينة رواية ابان عنه كما لا يبعد فضلًا عن القول باعتباره فالأشبه هو عدم الفرق .
مسألة 96 . ( علي أنّهملكه ظاهراً ) بل لا يبعد الشهادة بالملك المطلق إذا حصلت له من القرائن العلم العادي بأنه ملكه لعدم المعارض ليده وغيره ذلك .
مسألة 98 . ( يثبت النسب بالاستفاضة ) إنّ الاستفاضة بحسب الاصطلاح تطلق على الإخبار من اثنين أو ثلاثة وهي لا توجب العلم لو كانوا موثّقين فضلًا عن عدم كونهم كذلك نعم الشياع الذي يكون عدده فوق ذلك قد يوجب العلم العادي كما هو ظاهر قوله ويكفي فيها الاشتهار في البلد . ( وأمّا غير النسب ) هذا هو الأحوط وإن كان الاكتفاء بالشياع المفيد للعلم في غير النسب أيضاً له وجه .
مسألة 100 . ( لا يثبت الطلاق والخلع والحدود والوصيّة ) في الوصية إليه والنسب والوكالة ومثلها الوصاية وغير ذلك تأمّل بل منع لعدم
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 20
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صالتعاليق على تكملة المنهاج ٢٠