تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 22

مساهمون:

صالتعاليق على تكملة المنهاج ٢٢
به فيتعين بل في هذه الصورة لو لم يتمّ العدد أيضاً يتعين على الواحد لإمكان ضمّ اليمين أو قرائن أخر على إثبات الحق به . ( سقط الوجوب ) وإن لم يثبت ولكن يكون للمدعي طريق آخر لإثباته مثل ما إذا كانت عنده مسجّلة يمكنه إرائة صوت المدّعى عليه واعترافه بالحق بحيث إذا سمع صوته يعترف به ففي وجوب أداء الشهادة تأمّل والأحوط مراعاة وجوبه وإن كان الأقرب في مثل المثال هو عدم الوجوب لانصراف الإطلاق عنه . مسألة 110 . ( والأقرب هو الوجوب ) بل الأقرب هو عدم الوجوب بل الاستحباب أو كراهة الترك للتعبير في أكثر روايات الباب بقوله ( عليه‌السّلام ) « لم ينبغ » أو « لا ينبغي » الظاهر في عدم الوجوب جمعاً بينها وبين الآية لو دلّت في نفسها على الوجوب . مسألة 111 . ( كحدّ القذف والسرقة ونحوهما ) ولكن غير الحدّ من الآثار كالمال في السرقة وكحرمة أمّ الموطوء وبنته وأخته على الواطي في اللواط فهو يثبت لشمول الإطلاق له والخارج عنه هو الحدّ فقط . مسألة 112 . ( والأظهر القبول ) بل الأقوى القبول عملًا بالنصّ المنجبر ضعفه بالشهرة بل بالإجماع . مسألة 113 . ( والأظهر ) أي إذا شهدا على شهادة كل واحد من الأربع يكون الأظهر هو ما في المتن وكذا إذا شهد الرجلان لكل واحد من الأربع مع كون الشاهدين للبقية غيرهما من العدول . مسألة 115 . ( لا يخلو من إشكال ) إشكاله ضعف خبر محمد بن مسلم في الوسائل ( 1 / 44 من الشهادات ) ولكنه منجبر بالشهرة العظيمة على التحقيق فالأقوى عدم القبول .