تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على تكملة المنهاج 19

مساهمون:

صالتعاليق على تكملة المنهاج ١٩
حيث الوثوق عند العقلاء لا تقبل شهادته . مسألة 88 . ( والأظهر القبول ) بل الأحوط عدم القبول بعد مخالفة المشهور لو لم يكن الأقوى ذلك بلحاظ معارضة الآية « كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين » وخبر داوود ( 3 / 19 من الشهادات في الوسائل ) مع الآية « وصاحبهما في الدنيا معروفاً » بعد الجمع بينهما بتخصيص الآية الأولى بالشهادة بعد الموت حيث لا تنافي الشهادة عليهما للمصاحبة بالمعروف بعده حيث لا موضوع لها بالموت والأم كالأب . ولا ينبغي ترك الاحتياط المستحب بالنسبة إلى الأجداد والجدّات ما أمكن حيث إن الحكم بالمصاحبة بالمعروف بالنسبة إلى الأبوين أدب ديني بالنسبة إلى الأعاظم . مسألة 92 . ( ففي جوازها إشكال ، والأظهر عدم القبول ) لا يبعد القبول مع الكراهة وتخصيص وجوب أداء الشهادة بالمورد ولكن الأحوط عدم القبول والظاهر أن المراد بالكراهة في موثّق سماعة هو الكراهة المصلحة لا الحرمة . مسألة 93 . ان المسألة فيها أقوال كثيرة ذكرها في الجواهر وغيره بطولها وحيث إنها غير مبتلى بها لا نطيل الكلام فيها ونقول الأحوط ترك قبول شهادة المملوك مطلقاً . مسألة 94 . ( لا يبعد قبول شهادة المتبرّع ) بل هو بعيد وذلك من جهة ان الدليل ليس هو ادّعاء عدم الخلاف في عدم القبول أو الإجماع ليقال انه غير ثابت لذهاب مثل ابن إدريس إلى الجواز أو لكونه محتمل السندية وسنده احتمال التهمة بل يمكن أن يكون الدليل المرسلات التي تعرّض لها في