كتاب الشّهادات
فصل في شرائط الشهادة
( الأوّل : ) ( وفي قبول شهادتهم في الجرح إشكال ) بل الإشكال في إثبات القتل بشهادة الصبيان أيضاً لاحتمال إعراض المشهور عن النصّ الصحيح أيضاً فلا يترك الاحتياط في القتل والجرح كليهما .
( الثاني : ) ( وتقبل حال إفاقته ) بعد الاطمينان باستكمال فطنته وكذا لاتقبل شهادة من يعرض له السهو غالبا وكذلك البلهالذي ربما استغلط لعدم تفطنه لمزايا الأمور فان أمثالهم ظنين يشمله النصّ الصحيح ( 1 / 30 من الشهادات )
( الثالث : ) ( فلا تقبل شهادة غير المؤمن ) إلا لمثلهم من أهل ملّتهم . ( مخالفاً في الفروع ) إن كان المراد بالفروع الاختلاف في الأحكام اجتهاداً
و